المطرب الشعبي حمو بيكا غاضب .. ويهدد بالثورة

775
ميدل ايست- الصباحية

فجر مطرب المهرجانات حمو بيكا ، أمس الأحد، موجة من الجدل بعد خروجه في مقطع فيديو غاضبا وملوحا بالعديد من التهديدات تجاه نقابة المهن الموسيقية وأشار إلى تكسير النقابة، بعد رفضه ورسوبه في امتحان القيد بالنقابة.

وكان بيكا قد نشر  فيديو لايف من داخل نقابة الموسيقيين هدد خلاله أعضاء النقابة والنقيب هاني شاكر، بعد منعه من الغناء فى حفلة بدمياط ، زاعما أن أعضاء النقابة طلبوا رشاوي 400 ألف جنيه ليحصل على العضوية.

بيان نقابة المهن الموسيقية

وفي بيان لها ، ردت نقابة المهن الموسيقية على ما قاله حمو بيكا : “ردًا علي الفيديو المسئ للمدعو حمو بيكا، الذي لا يعترف فيه بالغناء المصري الأصيل ونجوم الغناء المصريين..وأنه في حالة عدم حصوله على عضوية النقابة سوف يحطم مبنى النقابة، وأدعى كذبًا علي أعضاء المجلس بأقوال مجرمة في قانون العقوبات، وكان ذلك بسبب رفض النقابة التصريح له بالغناء في حفل بمدينة دمياط وإبلاغ الجهات الأمنية بإقاف الحفل”.

اقرأ : مصر: مليون و500 ألف واق ذكري للحد من الزيادة السكانية

وأضافت النقابة  قائلة: “أن المدعو حمو بيكا سبق ودخل لجنة اختبار عضويات برئاسة الموسيقار حلمي بكر ورأت اللجنة عدم صلاحيته للغناء، وكانت النقابة قدر أصدرت قرارآ بمنع مطربي المهرجانات من الغناء ومن بينهم حمو بيكا، وهذا المنع في إطار دور النقابة في الإرتقاء بالذوق العام ومنع الاسفاف والتردي والألفاظ التي تخدش الحياء العام”، كما أكدت أنها اتخذت النقابة الإجراءات القانونية ضد حمو بيكا، بالتهديد بالبلطجة والإدعاء كذبًا على أعضاء المجلس”.

بلاغ ضد حمو بيكا

تهديدات بيكا جعلت المحامي أيمن محفوظ يقدم بلاغا للنائب العام ضد بيكا ، متهما إياه بقيامه بتحريض أنصاره على التظاهر في وجه نقابة الموسيقيين، كما وطالب محفوظ بسرعة ضبط مطرب المهرجانات والتحقيق معه فى قائمة الاتهامات المنسوبة إليه، موضحا أن البلاد تمر بفترة حرجة، ويخاف أن تستخدم هذه الدعوات للتظاهر من قبل قوى سياسية معادية للدولة المصرية أو تشجيعًا للمطالب الفئوية التى قد تعصف بأمن البلاد.

وأشار المحامي أن الأمر الذي قام به حمو بيكا يشتمل كثير من الجرائم، منها ما نصت عليه المادة 7 من قانون التظاهر بحظر الدعوة إلى التظاهرات أو تعطيل مصالح المواطنين أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم أو أعمالهم.

و أضاف : ” طبقا للمادة 18 من القانون ذاته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات والغرامة، وأيضا المادة 375 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 2011 والتى تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة باستعراض القوة أو التلويح بها”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.